مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

412

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

صحيحة ، ويكفي في أدائها قيام شخص بتلقينه ، وعلى الجاهل بها متابعته في النطق ( « 1 » ) ، وسيأتي الكلام عن تلبية الأعجمي والملحون والأخرس . 4 - التلفّظ بالصيغة المخصوصة : ومن شروط التلبية التلفّظ بالصيغة المخصوصة المأثورة للمتمكّن منها أو التلفّظ بما يقوم مقامها . وقد تقدّم بيان صورة التلبية تفصيلًا ، وسيأتي بيان ما يقوم مقامها في الأخرس . السابع - تلبية من لا يتمكن منها : 1 - تلبية الصبي : يجب على الصبي المميّز الإتيان بالتلبية إذا تمكّن منها ، وكذلك سائر ما يتمكّن منه من الأعمال ، وما يعجز عن الإتيان به يتولّاه الولي من تلبية أو طواف أو سعي أو غير ذلك ( « 2 » ) بلا خلاف فيه ( « 3 » ) . ويدلّ عليه بعض الروايات ( « 4 » ) : منها : صحيح ابن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام وكنّا تلك السنة مجاورين وأردنا الإحرام يوم التروية ، فقلت : إنّ معنا مولوداً صبياً ، فقال : « مُروا امّه فلتأت حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها » ؟ قال : فأتتها فسألتها ، فقالت لها : إذا كان يوم التروية فجرّدوه وغسّلوه كما يجرّد المحرم ثمّ أحرموا عنه ، ثمّ قفوا به في المواقف ، وإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ، ثمّ زوروا به البيت ، ثمّ مُروا الخادم أن يطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة ، وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليّه إذا كان متمتّعاً ( « 5 » ) .

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 380 ، م 8 . مناسك الحجّ ( الگلبايگاني ) : 80 . ( 2 ) المبسوط 1 : 313 . قال الشيخ الطوسي في النهاية ( 216 ) : « إن كان الصبي لا يحسن التلبية أو لا يتأتّى له لبّى عنه وليّه ، وكذلك يطوف به ويصلّي عنه إذا لم يحسن ذلك » . المهذب 1 : 216 . الشرائع 1 : 247 . قال العلّامة في التذكرة ( 7 : 217 ) : « ولو كان الصبي لا يحسن التلبية أو لا يتأتّى له ، لبّى عنه وليّه ، وكذا يطوف به ويصلّي عنه إذا لم يحسن ذلك » . مجمع الفائدة 6 : 66 . العروة الوثقى 4 : 664 ، قال : « ويلبي عن الصبي غير المميّز وعن المغمى عليه » ووافقه المعلّقون حيث لم يعلّقوا عليها . تحرير الوسيلة 1 : 380 ، م 8 . مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 91 ، م 181 . معتمد العروة الوثقى 2 : 526 . ( 3 ) الرياض 6 : 280 . ( 4 ) الرياض 6 : 281 . ( 5 ) الوسائل 11 : 286 ، ب 17 من أقسام الحجّ ، ح 1 ، مع اختلاف . وانظر : التهذيب 5 : 410 ، ح 1425 .